تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
الثاني فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقل والأكثر ومرجعه إلى الشك في جزئية شئ للمأمور به وعدمها ، وهو على قسمين ، لأن الجزء المشكوك : إما جزء خارجي . أو جزء ذهني وهو القيد ، وهو على قسمين : لأن القيد إما منتزع من أمر خارجي مغاير للمأمور به في الوجود الخارجي ، فمرجع ( 1 ) اعتبار ذلك القيد إلى إيجاب ذلك الأمر الخارجي ، كالوضوء الذي يصير منشأ للطهارة المقيد بها الصلاة . وإما خصوصية متحدة في الوجود مع المأمور به ، كما إذا دار الأمر بين وجوب مطلق الرقبة أو رقبة خاصة ، ومن ذلك دوران الأمر بين إحدى الخصال وبين واحدة معينة منها . والكلام في كل من القسمين ( 2 ) في أربع مسائل :
هامش
( 1 ) في ( ت ) و ( ه‍ ) : " فيرجع " . ( 2 ) في ( ت ) ونسخة بدل ( ص ) : " الأقسام " .