الثاني
فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقل والأكثر
ومرجعه إلى الشك في جزئية شئ للمأمور به وعدمها ، وهو على
قسمين ، لأن الجزء المشكوك :
إما جزء خارجي .
أو جزء ذهني وهو القيد ، وهو على قسمين :
لأن القيد إما منتزع من أمر خارجي مغاير للمأمور به في
الوجود الخارجي ، فمرجع ( 1 ) اعتبار ذلك القيد إلى إيجاب ذلك الأمر
الخارجي ، كالوضوء الذي يصير منشأ للطهارة المقيد بها الصلاة .
وإما خصوصية متحدة في الوجود مع المأمور به ، كما إذا دار
الأمر بين وجوب مطلق الرقبة أو رقبة خاصة ، ومن ذلك دوران الأمر
بين إحدى الخصال وبين واحدة معينة منها .
والكلام في كل من القسمين ( 2 ) في أربع مسائل :
هامش
( 1 ) في ( ت ) و ( ه ) : " فيرجع " .
( 2 ) في ( ت ) ونسخة بدل ( ص ) : " الأقسام " .