السابع
لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتبين شرعا ، كالظهر والعصر
المرددين بين القصر والإتمام أو بين الجهات الأربع ، فهل يعتبر في صحة
الدخول في محتملات الواجب اللاحق الفراغ اليقيني من الأول بإتيان
جميع محتملاته ، كما صرح به في الموجز ( 1 ) وشرحه ( 2 ) والمسالك ( 3 ) والروض ( 4 )
والمقاصد العلية ( 5 ) ، أم يكفي فيه فعل بعض محتملات الأول ، بحيث يقطع
بحصول الترتيب بعد الاتيان بمجموع محتملات المشتبهين - كما عن نهاية
الإحكام ( 6 ) والمدارك ( 7 ) - فيأتي بظهر وعصر قصرا ، ثم بهما تماما ؟
هامش
( 1 ) انظر الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : 66 .
( 2 ) انظر كشف الالتباس ( مخطوط ) : 134 .
( 3 ) المسالك 1 : 158 .
( 4 ) روض الجنان : 194 .
( 5 ) المقاصد العلية : 117 .
( 6 ) نهاية الإحكام 1 : 282 .
( 7 ) المدارك 2 : 359 .