تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
السابع لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتبين شرعا ، كالظهر والعصر المرددين بين القصر والإتمام أو بين الجهات الأربع ، فهل يعتبر في صحة الدخول في محتملات الواجب اللاحق الفراغ اليقيني من الأول بإتيان جميع محتملاته ، كما صرح به في الموجز ( 1 ) وشرحه ( 2 ) والمسالك ( 3 ) والروض ( 4 ) والمقاصد العلية ( 5 ) ، أم يكفي فيه فعل بعض محتملات الأول ، بحيث يقطع بحصول الترتيب بعد الاتيان بمجموع محتملات المشتبهين - كما عن نهاية الإحكام ( 6 ) والمدارك ( 7 ) - فيأتي بظهر وعصر قصرا ، ثم بهما تماما ؟
هامش
( 1 ) انظر الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : 66 . ( 2 ) انظر كشف الالتباس ( مخطوط ) : 134 . ( 3 ) المسالك 1 : 158 . ( 4 ) روض الجنان : 194 . ( 5 ) المقاصد العلية : 117 . ( 6 ) نهاية الإحكام 1 : 282 . ( 7 ) المدارك 2 : 359 .