پرش به محتوای اصلی

فرائد الأصول — صفحه 313

پدیدآورندگان:

ص۳۱۳
قولان ، متفرعان على القول المتقدم في الأمر السادس ( 1 ) - من وجوب مراعاة العلم التفصيلي مع الإمكان - مبنيان على أنه : هل يجب مراعاة ذلك من جهة نفس الواجب ؟ فلا يجب إلا إذا أوجب إهماله ترددا في أصل الواجب ، كتكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين إلى أربع جهات ، فإنه يوجب ترددا في الواجب زائدا على التردد الحاصل من جهة اشتباه القبلة ، فكما يجب رفع التردد مع الإمكان كذلك يجب تقليله . أما إذا لم يوجب إهماله ترددا زائدا في الواجب فلا يجب ، كما في ما نحن فيه ، فإن الإتيان بالعصر المقصورة بعد الظهر المقصورة لا يوجب ترددا زائدا على التردد الحاصل من جهة القصر والإتمام ، لأن العصر المقصورة إن كانت مطابقة للواقع كانت واجدة لشرطها ، وهو الترتب على الظهر ، وإن كانت مخالفة للواقع لم ينفع وقوعها مترتبة على الظهر الواقعية ، لأن الترتب ( 2 ) إنما هو بين الواجبين واقعا . ومن ذلك يظهر : عدم جواز التمسك بأصالة بقاء الاشتغال بالظهر وعدم فعل الواجب الواقعي ، وذلك لأن المترتب على بقاء الاشتغال وعدم فعل الواجب عدم جواز الإتيان بالعصر الواقعي ، وهو مسلم ، ولذا لا يجوز الإتيان حينئذ بجميع محتملات العصر ، وهذا المحتمل غير معلوم أنه العصر الواقعي ، والمصحح للإتيان به هو المصحح لإتيان محتمل الظهر المشترك معه في الشك و ( 3 ) جريان الأصلين فيه .
پاورقی
( 1 ) راجع الصفحة 310 . ( 2 ) في ( ظ ) : " الترتيب " . ( 3 ) في ( ص ) و ( ظ ) بدل " و " : " في " .