تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
السادس هل يشترط في تحصيل العلم الإجمالي بالبراءة بالجمع بين المشتبهين ، عدم التمكن من الامتثال التفصيلي بإزالة الشبهة و ( 1 ) اختياره ما يعلم به البراءة تفصيلا ، أم يجوز الاكتفاء به وإن تمكن من ذلك ، فيجوز لمن ( 2 ) قدر على تحصيل العلم بالقبلة أو تعيين الواجب الواقعي من القصر والإتمام أو ( 3 ) الظهر والجمعة ، الامتثال بالجمع بين المشتبهات ؟ وجهان ، بل قولان : ظاهر الأكثر : الأول ، لوجوب اقتران الفعل المأمور به عندهم بوجه الأمر . وسيأتي الكلام في ذلك عند التعرض لشروط البراءة والاحتياط ( 4 ) إن شاء الله . ويتفرع على ذلك : أنه لو قدر على العلم التفصيلي من بعض
هامش
( 1 ) كذا في ( ر ) ، وفي غيرها : " أو " . ( 2 ) كذا في ( ص ) و ( ظ ) ، وفي غيرها : " إن " . ( 3 ) في ( ت ) و ( ه‍ ) : " و " . ( 4 ) انظر الصفحة 405 .