السادس
هل يشترط في تحصيل العلم الإجمالي بالبراءة بالجمع بين
المشتبهين ، عدم التمكن من الامتثال التفصيلي بإزالة الشبهة و ( 1 ) اختياره
ما يعلم به البراءة تفصيلا ، أم يجوز الاكتفاء به وإن تمكن من ذلك ،
فيجوز لمن ( 2 ) قدر على تحصيل العلم بالقبلة أو تعيين الواجب الواقعي
من القصر والإتمام أو ( 3 ) الظهر والجمعة ، الامتثال بالجمع بين المشتبهات ؟
وجهان ، بل قولان :
ظاهر الأكثر : الأول ، لوجوب اقتران الفعل المأمور به عندهم
بوجه الأمر . وسيأتي الكلام في ذلك عند التعرض لشروط البراءة
والاحتياط ( 4 ) إن شاء الله .
ويتفرع على ذلك : أنه لو قدر على العلم التفصيلي من بعض
هامش
( 1 ) كذا في ( ر ) ، وفي غيرها : " أو " .
( 2 ) كذا في ( ص ) و ( ظ ) ، وفي غيرها : " إن " .
( 3 ) في ( ت ) و ( ه ) : " و " .
( 4 ) انظر الصفحة 405 .