الجهات وعجز عنه من جهة أخرى ، فالواجب مراعاة العلم التفصيلي
من تلك الجهة ، فلا يجوز لمن قدر على الثوب الطاهر المتيقن ( 1 ) وعجز
عن تعيين القبلة ، تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين إلى أربع جهات ،
لتمكنه من العلم التفصيلي بالمأمور به من حيث طهارة الثوب وإن
لم يحصل مراعاة ذلك العلم التفصيلي على الإطلاق .
هامش
( 1 ) في ( ظ ) : " المتعين " .