تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
الجهات وعجز عنه من جهة أخرى ، فالواجب مراعاة العلم التفصيلي من تلك الجهة ، فلا يجوز لمن قدر على الثوب الطاهر المتيقن ( 1 ) وعجز عن تعيين القبلة ، تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين إلى أربع جهات ، لتمكنه من العلم التفصيلي بالمأمور به من حيث طهارة الثوب وإن لم يحصل مراعاة ذلك العلم التفصيلي على الإطلاق .
هامش
( 1 ) في ( ظ ) : " المتعين " .
فرائد الأصول — صفحة 311 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم