الواقع ( 1 ) ، فيجب مراعاته حتى يقطع بعدم العقاب ، إما لحصول الواجب ،
وإما لسقوطه بعدم تيسر الفعل ، وهذا لا يحصل إلا بعد الإتيان بما
تيسر ، وهذا هو الأقوى .
وهذا الحكم مطرد في كل مورد وجد المانع من الإتيان ببعض
غير معين من المحتملات . ولو طرأ المانع من بعض معين منها ، ففي
الوجوب - كما هو المشهور - إشكال ، من عدم العلم بوجود الواجب بين
الباقي ، والأصل البراءة .
هامش
( 1 ) كذا في ( ت ) ، ( ظ ) ، ( ه ) ونسخة بدل ( ص ) ، وفي غيرها : " الواجب " .