تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
الواقع ( 1 ) ، فيجب مراعاته حتى يقطع بعدم العقاب ، إما لحصول الواجب ، وإما لسقوطه بعدم تيسر الفعل ، وهذا لا يحصل إلا بعد الإتيان بما تيسر ، وهذا هو الأقوى . وهذا الحكم مطرد في كل مورد وجد المانع من الإتيان ببعض غير معين من المحتملات . ولو طرأ المانع من بعض معين منها ، ففي الوجوب - كما هو المشهور - إشكال ، من عدم العلم بوجود الواجب بين الباقي ، والأصل البراءة .
هامش
( 1 ) كذا في ( ت ) ، ( ظ ) ، ( ه‍ ) ونسخة بدل ( ص ) ، وفي غيرها : " الواجب " .