تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
[ المسألة الأولى ] [ ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة عدم النص ] ( 1 ) أما الأولى ، فالكلام فيها ( 2 ) : إما في جواز المخالفة القطعية في غير ما علم - بإجماع أو ضرورة - حرمتها ، كما في المثالين السابقين ( 3 ) ، فإن ترك الصلاة فيهما رأسا مخالف للإجماع بل الضرورة ، وإما في وجوب الموافقة القطعية . أما الأول : فالظاهر حرمة المخالفة القطعية ، لأنها معصية عند العقلاء ، فإنهم لا يفرقون بين الخطاب المعلوم تفصيلا أو إجمالا في حرمة مخالفته وفي عدها معصية . ويظهر من المحقق الخوانساري : دوران حرمة المخالفة مدار الإجماع ، وأن الحرمة في مثل الظهر والجمعة من جهته ( 4 ) ، ويظهر من
هامش
( 1 ) العنوان منا . ( 2 ) في النسخ : " فيه " . ( 3 ) في الصفحة 277 . ( 4 ) مشارق الشموس : 267 .