[ المسألة الأولى ]
[ ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة عدم النص ] ( 1 )
أما الأولى ، فالكلام فيها ( 2 ) : إما في جواز المخالفة القطعية في غير
ما علم - بإجماع أو ضرورة - حرمتها ، كما في المثالين السابقين ( 3 ) ، فإن
ترك الصلاة فيهما رأسا مخالف للإجماع بل الضرورة ، وإما في وجوب
الموافقة القطعية .
أما الأول : فالظاهر حرمة المخالفة القطعية ، لأنها معصية عند
العقلاء ، فإنهم لا يفرقون بين الخطاب المعلوم تفصيلا أو إجمالا في حرمة
مخالفته وفي عدها معصية .
ويظهر من المحقق الخوانساري : دوران حرمة المخالفة مدار
الإجماع ، وأن الحرمة في مثل الظهر والجمعة من جهته ( 4 ) ، ويظهر من
هامش
( 1 ) العنوان منا .
( 2 ) في النسخ : " فيه " .
( 3 ) في الصفحة 277 .
( 4 ) مشارق الشموس : 267 .