تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
أما القسم الأول [ فيما إذا دار الأمر في الواجب بين المتبائنين ] ( 1 ) فالكلام فيه يقع في مسائل على ما ذكرنا في أول الباب ، لأنه إما أن يشتبه الواجب بغير الحرام من جهة عدم النص المعتبر ، أو إجماله ، أو تعارض النصين ، أو من جهة اشتباه الموضوع .
هامش
( 1 ) العنوان منا .