أما القسم الأول
[ فيما إذا دار الأمر في الواجب بين المتبائنين ] ( 1 )
فالكلام فيه يقع في مسائل على ما ذكرنا في أول الباب ، لأنه إما
أن يشتبه الواجب بغير الحرام من جهة عدم النص المعتبر ، أو إجماله ،
أو تعارض النصين ، أو من جهة اشتباه الموضوع .
هامش
( 1 ) العنوان منا .