تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
المطلب الثاني في اشتباه الواجب بغير الحرام وهو على قسمين ، لأن الواجب : إما مردد بين أمرين متنافيين ( 1 ) ، كما إذا تردد الأمر بين وجوب الظهر والجمعة في يوم الجمعة ، وبين القصر والإتمام في بعض المسائل . وإما مردد بين الأقل والأكثر ، كما إذا ترددت الصلاة الواجبة بين ذات السورة وفاقدتها ، للشك في كون السورة جزءا . وليس المثالان الأولان من الأقل والأكثر ، كما لا يخفى . واعلم : أنا لم نذكر في الشبهة التحريمية من الشك في المكلف به صور دوران الأمر بين الأقل والأكثر ، لأن مرجع الدوران بينهما في تلك الشبهة ( 2 ) إلى الشك في أصل التكليف ، لأن الأكثر معلوم الحرمة والشك في حرمة الأقل ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في ( ص ) : " متباينين " . ( 2 ) في ( ظ ) زيادة : " بجميع أقسامها " . ( 3 ) كذا في ( ت ) و ( ه‍ ) ، وفي ( ر ) و ( ظ ) بدل " الأكثر - إلى - الأقل " : " الأقل حينئذ معلوم الحرمة والشك في حرمة الأكثر " .