تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
الرابع أنا ذكرنا في المطلب الأول ( 1 ) المتكفل لبيان حكم أقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمة : أن مسائله أربع : الأولى منها الشبهة الموضوعية . وأما الثلاث الاخر وهي ما إذا اشتبه الحرام بغير الواجب ، لاشتباه الحكم من جهة عدم النص ، أو إجمال النص ، أو تعارض النصين فحكمها يظهر مما ذكرنا في الشبهة المحصورة ( 2 ) . لكن أكثر ما يوجد من هذه الأقسام الثلاثة هو القسم الثاني ، كما إذا تردد الغناء المحرم بين مفهومين بينهما عموم من وجه ، فإن مادتي الافتراق من هذا القسم . ومثل ما إذا ثبت بالدليل حرمة الأذان الثالث يوم الجمعة ( 3 ) واختلف في تعيينه ( 4 ) . ومثل ( 5 ) قوله ( عليه السلام ) : " من جدد قبرا
هامش
( 1 ) راجع الصفحة 197 . ( 2 ) في ( ر ) بدل " المحصورة " : " الموضوعية " . ( 3 ) كما في رواية حفص : " الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة " . الوسائل 5 : 81 ، الباب 49 من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث 1 و 2 . ( 4 ) انظر نفس المصدر ، ذيل الحديث 2 . ( 5 ) في ( ه‍ ) : " ومثله " .