الرابع
أنا ذكرنا في المطلب الأول ( 1 ) المتكفل لبيان حكم أقسام الشك في
الحرام مع العلم بالحرمة : أن مسائله أربع : الأولى منها الشبهة
الموضوعية .
وأما الثلاث الاخر وهي ما إذا اشتبه الحرام بغير الواجب ، لاشتباه
الحكم من جهة عدم النص ، أو إجمال النص ، أو تعارض النصين
فحكمها يظهر مما ذكرنا في الشبهة المحصورة ( 2 ) .
لكن أكثر ما يوجد من هذه الأقسام الثلاثة هو القسم الثاني ، كما
إذا تردد الغناء المحرم بين مفهومين بينهما عموم من وجه ، فإن مادتي
الافتراق من هذا القسم . ومثل ما إذا ثبت بالدليل حرمة الأذان الثالث
يوم الجمعة ( 3 ) واختلف في تعيينه ( 4 ) . ومثل ( 5 ) قوله ( عليه السلام ) : " من جدد قبرا
هامش
( 1 ) راجع الصفحة 197 .
( 2 ) في ( ر ) بدل " المحصورة " : " الموضوعية " .
( 3 ) كما في رواية حفص : " الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة " . الوسائل 5 : 81 ،
الباب 49 من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث 1 و 2 .
( 4 ) انظر نفس المصدر ، ذيل الحديث 2 .
( 5 ) في ( ه ) : " ومثله " .