تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
الثالث إذا كان المردد بين الأمور الغير المحصورة أفرادا كثيرة نسبة مجموعها إلى المشتبهات كنسبة الشئ إلى الأمور المحصورة ، كما إذا علم بوجود خمسمائة شاة محرمة في ألف وخمسمائة شاة ، فإن نسبة مجموع المحرمات إلى المشتبهات كنسبة الواحد إلى الثلاثة ، فالظاهر أنه ملحق بالشبهة المحصورة ، لأن الأمر متعلق بالاجتناب عن مجموع الخمسمائة في المثال ، ومحتملات هذا الحرام المتبائنة ثلاثة ، فهو كاشتباه الواحد في الثلاثة ، وأما ما عدا هذه الثلاثة من الاحتمالات فهي احتمالات لا تنفك عن الاشتمال على الحرام ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ص ) و ( ظ ) زيادة : " فلا تعارض احتمال الحرمة " ، وشطب عليها في ( ت ) .