الثالث
إذا كان المردد بين الأمور الغير المحصورة أفرادا كثيرة نسبة
مجموعها إلى المشتبهات كنسبة الشئ إلى الأمور المحصورة ، كما إذا علم
بوجود خمسمائة شاة محرمة في ألف وخمسمائة شاة ، فإن نسبة مجموع
المحرمات إلى المشتبهات كنسبة الواحد إلى الثلاثة ، فالظاهر أنه ملحق
بالشبهة المحصورة ، لأن الأمر متعلق بالاجتناب عن مجموع الخمسمائة في
المثال ، ومحتملات هذا الحرام المتبائنة ثلاثة ، فهو كاشتباه الواحد في
الثلاثة ، وأما ما عدا هذه الثلاثة من الاحتمالات فهي احتمالات لا تنفك
عن الاشتمال على الحرام ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ص ) و ( ظ ) زيادة : " فلا تعارض احتمال الحرمة " ، وشطب
عليها في ( ت ) .