حتى مع القطع بالحرمة إذا كان مخالفا للواقع ، كما أفتى به في التذكرة
فيما إذا اعتقد ضيق الوقت فأخر وانكشف بقاء الوقت ( 1 ) ، وإن تردد في
النهاية ( 2 ) .
وأضعف من ذلك : التمسك بالأدلة الشرعية الدالة على الاحتياط ،
لما تقدم : من أن الظاهر من مادة " الاحتياط " التحرز عن الوقوع في
الحرام ، كما يوضح ذلك النبويان السابقان ( 3 ) ، وقولهم صلوات الله عليهم :
" إن الوقوف عند الشبهة أولى من الاقتحام في الهلكة " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 391 .
( 2 ) انظر نهاية الوصول ( مخطوط ) : 11 و 94 .
( 3 ) السابقان في الصفحة 229 ، يعني قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " اتركوا ما لا بأس به . . . الخ " ،
وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " من ارتكب الشبهات . . . الخ " .
( 4 ) الوسائل 18 : 112 ، الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 2 .