تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
حتى مع القطع بالحرمة إذا كان مخالفا للواقع ، كما أفتى به في التذكرة فيما إذا اعتقد ضيق الوقت فأخر وانكشف بقاء الوقت ( 1 ) ، وإن تردد في النهاية ( 2 ) . وأضعف من ذلك : التمسك بالأدلة الشرعية الدالة على الاحتياط ، لما تقدم : من أن الظاهر من مادة " الاحتياط " التحرز عن الوقوع في الحرام ، كما يوضح ذلك النبويان السابقان ( 3 ) ، وقولهم صلوات الله عليهم : " إن الوقوف عند الشبهة أولى من الاقتحام في الهلكة " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 391 . ( 2 ) انظر نهاية الوصول ( مخطوط ) : 11 و 94 . ( 3 ) السابقان في الصفحة 229 ، يعني قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " اتركوا ما لا بأس به . . . الخ " ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " من ارتكب الشبهات . . . الخ " . ( 4 ) الوسائل 18 : 112 ، الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 2 .