پرش به محتوای اصلی

فرائد الأصول — صفحه 231

پدیدآورندگان:

ص۲۳۱
وسيجئ أيضا ( 1 ) . فإن قلت : قد ذكر العدلية في الاستدلال على وجوب شكر المنعم : أن في تركه احتمال المضرة ، وجعلوا ثمرة وجوب شكر المنعم وعدم وجوبه : استحقاق العقاب على ترك الشكر لمن لم يبلغه دعوة نبي زمانه ، فيدل ذلك على استحقاق العقاب بمجرد ترك دفع الضرر الأخروي المحتمل . قلت : حكمهم باستحقاق العقاب على ترك الشكر بمجرد احتمال الضرر في تركه ، لأجل مصادفة الاحتمال للواقع ، فإن الشكر لما علمنا بوجوبه عند الشارع وترتب العقاب على تركه ، فإذا احتمل العاقل العقاب على تركه ، فإن قلنا بحكومة العقل في مسألة " دفع الضرر المحتمل " صح عقاب تارك الشكر ، من أجل إتمام الحجة عليه بمخالفة عقله ، وإلا فلا ، فغرضهم : أن ثمرة حكومة العقل بدفع الضرر المحتمل إنما يظهر في الضرر الثابت شرعا مع عدم العلم به من طريق الشرع ، لا أن الشخص يعاقب بمخالفة العقل وإن لم يكن ضرر في الواقع ، وقد تقدم في بعض مسائل الشبهة التحريمية شطر من الكلام في ذلك . وقد يتمسك لإثبات الحرمة في المقام بكونه تجريا ، فيكون قبيحا عقلا ، فيحرم شرعا . وقد تقدم في فروع حجية العلم : الكلام على ( 2 ) حرمة التجري
پاورقی
( 1 ) انظر الصفحة 306 . ( 2 ) كذا في النسخ .