وينبغي التنبيه على أمور :
الأول
أنه لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه الحرام بين كون
المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغير ذلك ، لعموم ما تقدم من
الأدلة .
ويظهر من كلام صاحب الحدائق التفصيل ، فإنه ذكر كلام صاحب
المدارك في مقام تأييد ما قواه ، من عدم وجوب الاجتناب عن ( 1 )
المشتبهين ، وهو : أن المستفاد من قواعد الأصحاب : أنه لو تعلق الشك
بوقوع النجاسة في الإناء وخارجه لم يمنع من استعماله ، وهو مؤيد لما
ذكرناه ( 2 ) .
قال ، مجيبا عن ذلك :
أولا : أنه ( 3 ) من باب الشبهة الغير المحصورة .
وثانيا : أن القاعدة المذكورة إنما تتعلق بالأفراد المندرجة تحت
هامش
( 1 ) في ( ظ ) زيادة : " كلا " .
( 2 ) المدارك 1 : 108 .
( 3 ) كذا في ( ظ ) ، وفي غيرها : " بأنه " .