تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
وينبغي التنبيه على أمور : الأول أنه لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه الحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغير ذلك ، لعموم ما تقدم من الأدلة . ويظهر من كلام صاحب الحدائق التفصيل ، فإنه ذكر كلام صاحب المدارك في مقام تأييد ما قواه ، من عدم وجوب الاجتناب عن ( 1 ) المشتبهين ، وهو : أن المستفاد من قواعد الأصحاب : أنه لو تعلق الشك بوقوع النجاسة في الإناء وخارجه لم يمنع من استعماله ، وهو مؤيد لما ذكرناه ( 2 ) . قال ، مجيبا عن ذلك : أولا : أنه ( 3 ) من باب الشبهة الغير المحصورة . وثانيا : أن القاعدة المذكورة إنما تتعلق بالأفراد المندرجة تحت
هامش
( 1 ) في ( ظ ) زيادة : " كلا " . ( 2 ) المدارك 1 : 108 . ( 3 ) كذا في ( ظ ) ، وفي غيرها : " بأنه " .