تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
من الميتة ( 1 ) . وقد يستأنس له : بما ( 2 ) ورد من وجوب القرعة في قطيع الغنم المعلوم وجود الموطوء في بعضها ، وهي الرواية المحكية في جواب الإمام الجواد ( عليه السلام ) لسؤال يحيى بن أكثم عن قطيع غنم نزى الراعي على واحدة منها ثم أرسلها في الغنم ؟ حيث قال ( عليه السلام ) : " يقسم الغنم نصفين ثم يقرع بينهما ، فكل ما وقع السهم عليه قسم غيره قسمين ، وهكذا حتى يبقى واحد ونجا الباقي " ( 3 ) . وهي حجة القول بوجوب القرعة ، لكنها لا تنهض لإثبات حكم مخالف للأصول . نعم ، هي دالة على عدم جواز ارتكاب شئ منها قبل القرعة ، فإن التكليف بالاجتناب عن الموطوءة الواقعية واجب بالاجتناب عن الكل حتى يتميز الحلال ولو بطريق شرعي . هذا ، ولكن الإنصاف : أن الرواية أدل على مطلب الخصم بناء على حمل القرعة على الاستحباب ، إذ على قول المشهور لا بد من طرح الرواية أو العمل بها في خصوص موردها .
هامش
( 1 ) في ( ت ) و ( ه‍ ) زيادة : " فتدبر " . ( 2 ) في ( ه‍ ) : " مما " . ( 3 ) تحف العقول : 480 ، الحديث منقول بالمعنى .