من الميتة ( 1 ) .
وقد يستأنس له : بما ( 2 ) ورد من وجوب القرعة في قطيع الغنم
المعلوم وجود الموطوء في بعضها ، وهي الرواية المحكية في جواب الإمام
الجواد ( عليه السلام ) لسؤال يحيى بن أكثم عن قطيع غنم نزى الراعي على
واحدة منها ثم أرسلها في الغنم ؟ حيث قال ( عليه السلام ) :
" يقسم الغنم نصفين ثم يقرع بينهما ، فكل ما وقع السهم عليه قسم
غيره قسمين ، وهكذا حتى يبقى واحد ونجا الباقي " ( 3 ) .
وهي حجة القول بوجوب القرعة ، لكنها لا تنهض لإثبات حكم
مخالف للأصول .
نعم ، هي دالة على عدم جواز ارتكاب شئ منها قبل القرعة ،
فإن التكليف بالاجتناب عن الموطوءة الواقعية واجب بالاجتناب عن
الكل حتى يتميز الحلال ولو بطريق شرعي .
هذا ، ولكن الإنصاف : أن الرواية أدل على مطلب الخصم بناء
على حمل القرعة على الاستحباب ، إذ على قول المشهور لا بد من
طرح الرواية أو العمل بها في خصوص موردها .
هامش
( 1 ) في ( ت ) و ( ه ) زيادة : " فتدبر " .
( 2 ) في ( ه ) : " مما " .
( 3 ) تحف العقول : 480 ، الحديث منقول بالمعنى .