تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
ومنها : ما ورد في الصلاة في الثوبين المشتبهين ( 1 ) . ومنها : ما ورد في وجوب غسل الثوب من الناحية التي يعلم بإصابة بعضها للنجاسة معللا بقوله ( عليه السلام ) : " حتى يكون على يقين من طهارته " ( 2 ) . فإن وجوب تحصيل اليقين بالطهارة - على ما يستفاد من التعليل - يدل على عدم جريان أصالة الطهارة بعد العلم الإجمالي بالنجاسة ، وهو الذي بنينا عليه وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة وعدم جواز الرجوع فيها إلى أصالة الحل ، فإنه لو جرت ( 3 ) أصالة الطهارة وأصالة حل الطهارة والصلاة ( 4 ) في بعض المشتبهين ، لم يكن للأحكام المذكورة وجه ، ولا للتعليل في الحكم ( 5 ) الأخير بوجوب تحصيل اليقين بالطهارة بعد اليقين بالنجاسة . ومنها : ما دل على بيع الذبائح المختلط ميتتها بمذكاها ( 6 ) من أهل الكتاب ( 7 ) ، بناء على حملها على ما لا يخالف عمومات حرمة بيع الميتة ، بأن يقصد بيع المذكى خاصة أو مع ما لا تحله الحياة
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 1082 ، الباب 64 من أبواب النجاسات ، الحديث الأول . ( 2 ) الوسائل 2 : 1006 ، الباب 7 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 . ( 3 ) كذا في ( ت ) و ( ه‍ ) ، وفي ( ظ ) : " أجري " . ( 4 ) كذا في ( ص ) و ( ظ ) ، وفي ( ر ) بدل " حل الطهارة والصلاة " : " الحل " . ( 5 ) في ( ر ) و ( ه‍ ) : " حكم " . ( 6 ) في ( ه‍ ) زيادة : " ممن يستحل الميتة " . ( 7 ) الوسائل 12 : 67 ، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 و 2 .