تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
جواز الأخذ من العامل ( 1 ) والسارق ( 2 ) والسلطان ( 3 ) . وسيجئ : حمل جلها أو كلها على كون الحكم بالحل مستندا إلى كون الشئ مأخوذا من يد المسلم ، ومتفرعا على تصرفه المحمول على الصحة عند الشك . فالخروج بهذه الأصناف من الأخبار عن القاعدة العقلية الناشئة عما دل من الأدلة القطعية على وجوب الاجتناب عن العناوين المحرمة الواقعية - وهي وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين ، ووجوب إطاعة التكاليف المعلومة المتوقفة على الاجتناب عن كلا المشتبهين - ، مشكل جدا ، خصوصا مع اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين هما كالدليل على المطلب . أحدهما : الأخبار الدالة على هذا المعنى : منها : قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال " ( 4 ) ، والمرسل المتقدم ( 5 ) : " اتركوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس " ، وضعفها ينجبر بالشهرة المحققة والإجماع المدعى في كلام من تقدم ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 161 ، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل 12 : 60 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 6 . ( 3 ) الوسائل 12 : 161 ، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 . ( 4 ) المستدرك 13 : 68 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 . ( 5 ) تقدم في الصفحة 211 - 212 . ( 6 ) راجع الصفحة 210 .