پرش به محتوای اصلی

فرائد الأصول — صفحه 176

پدیدآورندگان:

ص۱۷۶
اعتضاده بما دل على أن الشك في الشئ لا يعتنى به بعد تجاوزه ، مثل قوله ( عليه السلام ) : " إنما الشك في شئ لم تجزه " ( 1 ) ، ومع اعتضاده في بعض المقامات بظاهر حال المسلم في عدم ترك الصلاة . وأما ثالثا : فلأنه لو تم ذلك جرى فيما يقضيه عن أبويه إذا شك في مقدار ما فات منهما ، ولا أظنهم يلتزمون بذلك ، وإن التزموا بأنه إذا وجب على الميت - لجهله بما فاته - مقدار معين يعلم أو يظن معه البراءة ، وجب على الولي قضاء ذلك المقدار ، لوجوبه ظاهرا على الميت ، بخلاف ما لم يعلم بوجوبه عليه . وكيف كان : فالتوجيه المذكور ضعيف . وأضعف منه : التمسك في ما نحن فيه بالنص الوارد في : " أن من عليه من النافلة ما لا يحصيه من كثرته ، قضى حتى لا يدري كم صلى من كثرته " ( 2 ) ، بناء على أن ذلك طريق لتدارك ما فات ولم يحص ، لا أنه مختص بالنافلة . مع أن الاهتمام في النافلة بمراعاة الاحتياط يوجب ذلك في الفريضة بطريق أولى ، فتأمل .
پاورقی
( 1 ) الوسائل 1 : 330 ، الباب 42 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل 3 : 55 ، الباب 18 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، الحديث 2 .
فرائد الأصول — صفحه 176 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم