تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
المسألة الرابعة دوران الأمر بين الوجوب وغيره ، من جهة الاشتباه في موضوع الحكم والحكم فيه البراءة ( 1 ) ، ويدل عليه جميع ما تقدم في الشبهة الموضوعية التحريمية ( 2 ) : من أدلة البراءة عند الشك في التكليف . وتقدم فيها ( 3 ) - أيضا - : اندفاع توهم أن التكليف إذا تعلق بمفهوم وجب - مقدمة لامتثال التكليف في جميع أفراده - موافقته في كل ما يحتمل أن يكون فردا له . ومن ذلك يعلم : أنه لا وجه للاستناد إلى قاعدة الاشتغال في ما إذا ترددت الفائتة بين الأقل والأكثر - كصلاتين وصلاة واحدة - بناء على أن الأمر بقضاء جميع ما فات واقعا يقتضي لزوم الاتيان بالأكثر من باب المقدمة . توضيح ذلك - مضافا إلى ما تقدم في الشبهة التحريمية - : أن قوله : " اقض ما فات " يوجب العلم التفصيلي بوجوب قضاء ما علم
هامش
( 1 ) لم ترد في ( ر ) و ( ظ ) : " والحكم فيه البراءة " . ( 2 ) راجع الصفحة 119 . ( 3 ) راجع الصفحة 121 .
فرائد الأصول — صفحة 169 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم