پرش به محتوای اصلی

فرائد الأصول — صفحه 162

پدیدآورندگان:

ص۱۶۲
المسألة الثانية فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة إجمال اللفظ كما إذا قلنا باشتراك لفظ " الأمر " بين الوجوب والاستحباب أو الإباحة . والمعروف هنا عدم وجوب الاحتياط ، وقد تقدم عن المحدث العاملي في الوسائل ( 1 ) : أنه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشك في الوجوب ، ويشمله أيضا معقد إجماع المعارج ( 2 ) . لكن تقدم من المعارج - أيضا - عند ذكر الخلاف في وجوب الاحتياط وجود القائل بوجوبه هنا ( 3 ) ، وقد صرح صاحب الحدائق - تبعا للمحدث الأسترآبادي ( 4 ) - بوجوب التوقف والاحتياط هنا ، قال في الحدائق بعد ذكر وجوب التوقف : إن من يعتمد على أصالة البراءة يجعلها هنا مرجحة للاستحباب .
پاورقی
( 1 ) راجع الصفحة 142 . ( 2 ) المعارج : 208 . ( 3 ) راجع الصفحة 148 . ( 4 ) انظر الفوائد المدنية : 163 .