تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
المسألة الثالثة فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة تعارض النصين وهنا مقامات ، لكن المقصود هنا إثبات عدم وجوب التوقف والاحتياط . والمعروف عدم وجوبه هنا ، وما تقدم في المسألة الثانية ( 1 ) : من نقل الوفاق والخلاف ، آت هنا . وقد صرح المحدثان المتقدمان ( 2 ) بوجوب التوقف والاحتياط هنا ( 3 ) ، ولا مدرك له سوى أخبار التوقف ، التي قد عرفت ما فيها : من قصور الدلالة ( 4 ) على الوجوب في ما نحن فيه . مع أنها أعم مما دل على التوسعة والتخيير . وما دل على التوقف في خصوص المتعارضين وعدم العمل بواحد منهما ، مختص - أيضا - بصورة التمكن من إزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام ( عليه السلام ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) راجع الصفحة 162 . ( 2 ) يعني الأسترآبادي والبحراني المتقدمين في الصفحة 162 . ( 3 ) انظر الفوائد المدنية : 163 ، والحدائق 1 : 70 . ( 4 ) راجع الصفحة 67 - 71 . ( 5 ) كمقبولة عمر بن حنظلة المروية في الوسائل 18 : 75 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول .