تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
المسقطين يحتاج إلى دليل . قال فخر المحققين في الإيضاح في شرح قول والده ( قدس سرهما ) : والأقرب وجوب الائتمام على الأمي العاجز : وجه القرب تمكنه من صلاة صحيحة القراءة . ويحتمل عدمه ، لعموم نصين : أحدهما : الاكتفاء بما يحسن مع عدم التمكن من التعلم . والثاني : ندبية الجماعة . والأول أقوى ، لأنه يقوم مقام القراءة اختيارا فيتعين عند الضرورة ، لأن كل بدل اختياري يجب عينا عند تعذر مبدله ، وقد بين ذلك في الأصول . ويحتمل العدم ، لأن قراءة الإمام مسقطة لوجوب القراءة على المأموم ، والتعذر أيضا مسقط ، فإذا وجد أحد المسقطين للوجوب لم يجب الآخر ، إذ التقدير أن كلا منهما سبب تام . والمنشأ : أن قراءة الإمام بدل أو مسقط ( 1 ) ؟ انتهى . والمسألة محتاجة إلى التأمل . ثم إن الكلام في الشك في الوجوب الكفائي - كوجوب رد السلام على المصلي إذا سلم على جماعة وهو منهم - يظهر مما ذكرنا ، فافهم .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد 1 : 154 .
فرائد الأصول — صفحة 161 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم