المسألة الثانية
فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة إجمال اللفظ
كما إذا قلنا باشتراك لفظ " الأمر " بين الوجوب والاستحباب أو
الإباحة .
والمعروف هنا عدم وجوب الاحتياط ، وقد تقدم عن المحدث
العاملي في الوسائل ( 1 ) : أنه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشك في
الوجوب ، ويشمله أيضا معقد إجماع المعارج ( 2 ) .
لكن تقدم من المعارج - أيضا - عند ذكر الخلاف في وجوب
الاحتياط وجود القائل بوجوبه هنا ( 3 ) ، وقد صرح صاحب الحدائق
- تبعا للمحدث الأسترآبادي ( 4 ) - بوجوب التوقف والاحتياط هنا ، قال
في الحدائق بعد ذكر وجوب التوقف :
إن من يعتمد على أصالة البراءة يجعلها هنا مرجحة للاستحباب .
هامش
( 1 ) راجع الصفحة 142 .
( 2 ) المعارج : 208 .
( 3 ) راجع الصفحة 148 .
( 4 ) انظر الفوائد المدنية : 163 .