مضافا إلى ذهاب جماعة من أصحابنا في المسألتين إلى التخيير ( 1 ) .
ويمكن أن يقال : إن مرادهم من الأصل في مسألة الناقل والمقرر
أصالة البراءة من الوجوب لا أصالة الإباحة ، فيفارق ( 2 ) مسألة تعارض
المبيح والحاظر .
و ( 3 ) إن حكم أصحابنا بالتخيير أو الاحتياط لأجل الأخبار
الواردة ، لا لمقتضى نفس مدلولي الخبرين من حيث هما ، فيفارق
المسألتين .
لكن هذا الوجه قد يأباه مقتضى أدلتهم ، فلاحظ وتأمل .
هامش
( 1 ) انظر مفاتيح الأصول : 705 و 708 .
( 2 ) في ( ت ) و ( ص ) ومحتمل ( ه ) : " فتفارق " .
( 3 ) في ( ر ) ، ( ص ) و ( ظ ) : " أو " .