المسألة الرابعة
دوران الحكم بين الحرمة وغير الوجوب ، مع كون الشك
في الواقعة الجزئية لأجل الاشتباه في بعض الأمور الخارجية
كما إذا شك في حرمة شرب مائع و ( 1 ) إباحته للتردد في أنه
خل أو خمر ، وفي حرمة لحم للتردد بين كونه من الشاة أو من
الأرنب .
والظاهر : عدم الخلاف في أن مقتضى الأصل فيه الإباحة ،
للأخبار الكثيرة في ذلك ، مثل قوله ( عليه السلام ) : " كل شئ لك حلال
حتى تعلم أنه حرام " ( 2 ) ، و " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك
حلال " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) و ( ظ ) ومحتمل ( ه ) ، وفي غيرها : " أو " .
( 2 ) هي رواية مسعدة بن صدقة الآتية بعد سطور ، ولم نعثر على غير ذلك في
المجاميع الحديثية . نعم ، ورد ما يقرب منه في الوسائل 16 : 403 ، الباب 64
من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل 12 : 59 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث
الأول .