ومنها : حكمهم فيما ( 1 ) لو كان لأحد درهم ولآخر ( 2 ) درهمان ، فتلف
أحد الدراهم من عند الودعي : أن ( 3 ) لصاحب الاثنين واحدا ونصفا
وللآخر نصفا ( 4 ) ، فإنه قد يتفق إفضاء ذلك إلى مخالفة تفصيلية ، كما لو
أخذ الدرهم المشترك بينهما ثالث ، فإنه يعلم تفصيلا بعدم انتقاله من
مالكه الواقعي إليه .
ومنها : ما لو أقر بعين لشخص ثم أقر بها لآخر ( 5 ) ، فإنه يغرم
للثاني قيمة العين بعد دفعها إلى الأول ، فإنه قد يؤدي ذلك إلى اجتماع
العين والقيمة عند واحد ويبيعهما ( 6 ) بثمن واحد ، فيعلم عدم انتقال تمام
الثمن إليه ، لكون بعض مثمنه مال المقر في الواقع .
ومنها : الحكم بانفساخ العقد المتنازع في تعيين ثمنه أو مثمنه على
وجه يقضى فيه بالتحالف ، كما لو اختلفا في كون المبيع بالثمن المعين
عبدا أو جارية ، فإن رد الثمن إلى المشتري بعد التحالف مخالف للعلم
التفصيلي بصيرورته ملك البايع ثمنا للعبد أو الجارية . وكذا لو اختلفا في
كون ثمن الجارية المعينة عشرة دنانير أو مائة درهم ، فإن الحكم برد
هامش
( 1 ) في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) بدل " فيما " : " بأنه " .
( 2 ) في ( ظ ) و ( م ) : " للآخر " .
( 3 ) في ( ت ) و ( ر ) : بأن .
( 4 ) كما في الشرائع 2 : 121 ، ونهاية الإحكام : 314 ، وقواعد الأحكام 1 : 186 ،
والدروس 3 : 333 .
( 5 ) كذا في ( م ) ، وفي غيرها : " للآخر " .
( 6 ) في ( ظ ) و ( م ) : " بيعهما " .