[ المقام الأول ] ( 1 )
أما ( 2 ) المقام الأول وهو كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف ،
واعتباره كالتفصيلي ، فقد عرفت ( 3 ) : أن الكلام في اعتباره بمعنى وجوب
الموافقة القطعية وعدم كفاية الموافقة الاحتمالية راجع إلى مسألة البراءة
والاحتياط ، والمقصود هنا بيان اعتباره في الجملة الذي أقل مرتبته ( 4 )
حرمة المخالفة ( 5 ) القطعية ، فنقول :
إن للعلم الإجمالي صورا كثيرة ، لأن الإجمال الطارئ :
إما من جهة متعلق الحكم مع تبين نفس الحكم تفصيلا ، كما لو
شككنا أن حكم الوجوب في يوم الجمعة يتعلق ( 6 ) بالظهر أو الجمعة ،
وحكم الحرمة يتعلق بهذا الموضوع الخارجي من المشتبهين أو بذاك .
وإما من جهة نفس الحكم مع تبين موضوعه ، كما لو شك في أن
هذا الموضوع المعلوم الكلي أو الجزئي يتعلق به الوجوب أو الحرمة .
وإما من جهة الحكم والمتعلق جميعا ، مثل أن نعلم أن حكما من
هامش
( 1 ) العنوان منا .
( 2 ) في ( ظ ) و ( م ) : " وأما " .
( 3 ) راجع الصفحة 70 .
( 4 ) كذا في ( م ) ونسخة بدل ( ص ) ، وفي غيرهما : " مراتبه " .
( 5 ) في ( ظ ) و ( م ) : " مخالفته " .
( 6 ) في ( ت ) ، ( ل ) و ( ه ) : " متعلق " .