الأمر السادس ( 1 )
إذا بنينا على عدم حجية ظن أو على عدم حجية الظن المطلق ،
فهل يترتب عليه آثار اخر غير الحجية بالاستقلال ، مثل كونه جابرا
لضعف سند أو قصور دلالة ، أو كونه موهنا لحجة أخرى ، أو كونه
مرجحا لأحد المتعارضين على الآخر ؟
ومجمل القول في ذلك : أنه كما يكون الأصل في الظن عدم
الحجية ، كذلك الأصل فيه عدم ترتب الآثار المذكورة : من الجبر ،
والوهن ، والترجيح .
وأما تفصيل الكلام في ذلك فيقع في مقامات ثلاثة :
هامش
( 1 ) في ( ظ ) و ( م ) : " السابع " .