تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
الأمر السادس ( 1 ) إذا بنينا على عدم حجية ظن أو على عدم حجية الظن المطلق ، فهل يترتب عليه آثار اخر غير الحجية بالاستقلال ، مثل كونه جابرا لضعف سند أو قصور دلالة ، أو كونه موهنا لحجة أخرى ، أو كونه مرجحا لأحد المتعارضين على الآخر ؟ ومجمل القول في ذلك : أنه كما يكون الأصل في الظن عدم الحجية ، كذلك الأصل فيه عدم ترتب الآثار المذكورة : من الجبر ، والوهن ، والترجيح . وأما تفصيل الكلام في ذلك فيقع في مقامات ثلاثة :
هامش
( 1 ) في ( ظ ) و ( م ) : " السابع " .