الأمر الخامس ( 1 )
في اعتبار الظن في أصول الدين
والأقوال المستفادة من تتبع كلمات العلماء في هذه المسألة ، من
حيث وجوب مطلق المعرفة ، أو الحاصلة عن خصوص النظر ، وكفاية
الظن مطلقا ، أو في الجملة ، ستة .
الأول : اعتبار العلم فيها من النظر والاستدلال ، وهو المعروف
عن الأكثر ( 2 ) ، وادعى عليه العلامة - في الباب الحادي عشر من مختصر
المصباح - إجماع العلماء كافة ( 3 ) . وربما يحكى دعوى الإجماع عن
العضدي ( 4 ) ، لكن الموجود منه في مسألة عدم جواز التقليد في العقليات
هامش
( 1 ) في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " السادس " ، وقد تقدم توجيهه في الصفحة 549 .
( 2 ) كالشيخ الطوسي في العدة 2 : 730 - 731 ، والمحقق في المعارج : 199 ،
والعلامة في نهاية الوصول ( مخطوط ) : 448 ، والشهيد الأول في الألفية : 38 ،
والشهيد الثاني في المقاصد العلية : 21 ، وانظر مناهج الأحكام : 294 ،
والفصول : 416 ، والمعالم : 243 .
( 3 ) الباب الحادي عشر : 3 - 4 .
( 4 ) حكاه عنه الفاضل النراقي في المناهج : 293 ، والمحقق القمي في القوانين 2 :
174 .