جواز التيمم والافطار وغيرهما ، فيقال : إن باب العلم بالضرر منسد
غالبا ، إذ لا يعلم غالبا إلا بعد تحققه ، وإجراء ( 1 ) أصالة عدمه في تلك
الموارد يوجب المحذور ، وهو الوقوع في الضرر غالبا ، فتعين إناطة الحكم
فيه بالظن .
هذا إذا أنيط الحكم بنفس الضرر ، وأما إذا أنيط بموضوع الخوف
فلا حاجة إلى ذلك ، بل يشمل حينئذ الشك أيضا .
ويمكن أن يجري مثل ذلك في مثل العدالة والنسب وشبههما من
الموضوعات التي يلزم من إجراء الأصول فيها مع عدم العلم الوقوع في
مخالفة الواقع كثيرا ، فافهم .
هامش
( 1 ) كذا في ( ل ) و ( ه ) ، وفي غيرهما : " فإجراء " .