والعمل بكل خبر دل على جزئية شئ أو شرطيته ، وإما العمل بكل
خبر ظن صدوره مما دل على الجزئية أو الشرطية .
إلا أن يقال : إن المظنون الصدور من الأخبار هو الجامع لما ذكر
من الشروط .
وثانيا : أن مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالأخبار الدالة على
الشرائط والأجزاء دون الأخبار الدالة على عدمهما ، خصوصا إذا اقتضى
الأصل الشرطية والجزئية .
فرائد الأصول — صفحة 362
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٦٢