المعاصرين للعلامة ( قدس سره ) - : الإجماع في اصطلاح فقهاء أهل البيت ( عليهم السلام )
هو : اتفاق أمة محمد ( صلى الله عليه وآله ) على وجه يشتمل على قول المعصوم ( 1 ) ،
انتهى .
وقال في المعالم : الإجماع في الاصطلاح : اتفاق خاص ، وهو اتفاق
من يعتبر قوله من الأمة ( 2 ) ، انتهى .
وكذا غيرها من العبارات المصرحة بذلك ( 3 ) في تعريف الإجماع
وغيره من المقامات ، كما تراهم يعتذرون كثيرا عن وجود المخالف
بانقراض عصره ( 4 ) .
ثم إنه لما كان وجه حجية الإجماع عند الإمامية اشتماله على قول
الإمام ( عليه السلام ) ، كانت الحجية دائرة مدار وجوده ( عليه السلام ) في كل جماعة هو
أحدهم ، ولذا قال السيد المرتضى :
إذا كان علة كون الإجماع حجة كون الإمام فيهم ، فكل جماعة
- كثرت أو قلت - كان قول الإمام في أقوالها ، فإجماعها حجة ، وأن
خلاف الواحد والاثنين إذا كان الإمام أحدهما - قطعا أو تجويزا -
يقتضي عدم الاعتداد بقول الباقين وإن كثروا ، وأن الإجماع بعد الخلاف
هامش
( 1 ) غاية البادئ في شرح المبادئ ( مخطوط ) : الورقة 73 ، وفيه : " اتفاق جمع
من أمة محمد " .
( 2 ) المعالم : 172 .
( 3 ) انظر المعارج : 125 ، والوافية : 151 .
( 4 ) انظر إيضاح الفوائد 3 : 318 ، وحاشية الشرائع للمحقق الثاني ( مخطوط ) :
99 ، والجواهر 2 : 10 .