وقوله ( عليه السلام ) لابنه إسماعيل : " إن الله عز وجل يقول : * ( يؤمن بالله
ويؤمن للمؤمنين ) * ، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم " ( 1 ) .
وقوله ( عليه السلام ) لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء ،
اعتذارا بأنه لم يكن شيئا أتاه برجله : " أما سمعت قول الله عز وجل :
* ( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ) * " ( 2 ) .
وقوله ( عليه السلام ) في تحليل العبد للمطلقة ثلاثا : " إنه زوج ، قال الله عز
وجل : * ( حتى تنكح زوجا غيره ) * " ( 3 ) ، وفي عدم تحليلها بالعقد المنقطع :
" إنه تعالى قال : * ( فإن طلقها فلا جناح عليهما ) * " ( 4 ) .
وتقريره ( عليه السلام ) التمسك بقوله تعالى : * ( والمحصنات من الذين أوتوا
الكتاب ) * ، وأنه نسخ بقوله تعالى : * ( ولا تنكحوا المشركات ) * ( 5 ) .
وقوله ( عليه السلام ) في رواية عبد الأعلى - في حكم من عثر ، فوقع ظفره ،
فجعل على إصبعه مرارة - : " إن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 230 ، الباب 6 من أحكام الوديعة ، الحديث الأول ، والآية من
سورة التوبة : 61 .
( 2 ) الوسائل 2 : 957 ، الباب 18 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث الأول ،
والآية من سورة الإسراء : 36 .
( 3 ) الوسائل 15 : 370 ، الباب 12 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث الأول ،
والآية من سورة البقرة : 230 .
( 4 ) الوسائل 15 : 369 ، الباب 9 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 4 ، والآية
من سورة البقرة : 230 .
( 5 ) الوسائل 14 : 410 ، الباب الأول من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ، الحديث
3 ، والآيتان من سورتي المائدة : 5 ، والبقرة : 221 .