جواز التمسك بظاهر القرآن ، مثل خبر الثقلين - المشهور بين الفريقين ( 1 ) -
وغيرها مما دل على الأمر بالتمسك بالقرآن والعمل بما فيه ( 2 ) ، وعرض
الأخبار المتعارضة بل ومطلق الأخبار عليه ( 3 ) ، ورد الشروط المخالفة
للكتاب في أبواب العقود ( 4 ) ، والأخبار الدالة - قولا و ( 5 ) فعلا و ( 6 ) تقريرا -
على جواز التمسك بالكتاب .
مثل قوله ( عليه السلام ) لما قال زرارة : من أين علمت أن المسح ببعض
الرأس ؟ فقال ( عليه السلام ) : " لمكان الباء " ( 7 ) ، فعرفه ( عليه السلام ) مورد استفادة الحكم
من ظاهر الكتاب .
وقول الصادق ( عليه السلام ) في مقام نهي الدوانيقي عن قبول خبر النمام :
" إنه فاسق ، وقال الله : * ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا . . . الآية ) * " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 19 ، الباب 5 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 9 ، ومسند
أحمد بن حنبل 3 : 14 ، وانظر كتاب حديث الثقلين للسيد علي الحسيني
الميلاني .
( 2 ) مثل ما في الوسائل 11 : 130 ، الباب 2 من أبواب جهاد النفس ، الحديث 7 .
( 3 ) الوسائل 18 : 75 - 80 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الأحاديث 1 ،
11 ، 18 و 19 .
( 4 ) الوسائل 12 : 353 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث 2 .
( 5 ) في ( م ) : " أو " .
( 6 ) في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " أو " .
( 7 ) الوسائل 1 : 291 ، الباب 23 من أبواب الوضوء ، الحديث الأول .
( 8 ) الوسائل 8 : 619 ، الباب 164 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 10 ،
والآية من سورة الحجرات : 6 .