تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القرآن — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
من الله لكم فاقبلوها ( 1 . [ والمريض إذا وجب على حد دون هلاكه يؤخذ دقاق فيضرب عليه لمرة أو مرتين ، قال الله تعالى " وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث " ] ( 2 . ( فصل ) قال الله تعالى " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا " ( 3 . شرع الله تعالى في بدو الاسلام إذا زنت الثيب أن تحبس حتى تموت ، والبكر أن تؤذى وتوبخ حتى تتوب ، ثم نسخ هذا الحكم فأوجب على الثيب الرحم وعلى البكر جلد مائة . وروى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وآله قال : خذوا عني " قد جعل الله لهن سبيلا " ( 4 البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ( 5 . وقيل : المراد بالآية الأولى الثيب وبالثانية البكر ، بدلالة أنه أضاف النساء إلينا في الأولى فقال " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم " ، فكانت إضافة زوجية ، لأنه لو أراد غير الزوجات لقال من النساء ، ولا فائدة للزوجية ههنا الا أنها تيب . وقال أكثر المفسرين : أن هذه الآية منسوخة ، لأنه كان الفرض الأول ان
هامش
1 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 75 . 2 ) الزيادة من م ، والآية في سورة ص : 44 . 3 ) سورة النساء : 15 . 4 ) الآية في سورة النساء : 15 " أو يجعل الله لهن سبيلا " . 5 ) مسند أحمد بن حنبل 5 / 313 .