من ذي قرابتي . ويجوز أن يكون صفة كالفقاقة للأحمق .
فان جعلتها اسما للقرابة في الآية فانتصابها على أنه مفعول له ، أي يورث
لأجل الكلالة أو يورث غيره لأجلها ، فان جعلت يورث على البناء للمفعول من
أورث فالرجل حينئذ هو الوارث لا الموروث . وكلالة حلا أو مفعول به إذا قرئ
يورث على البناء للفاعل بالتخفيف والتشديد .
فقه القرآن — صفحة 365
مساهمون: قطب الدين الراوندي
ص٣٦٥