وكذلك لا يجتمع مع الأبوين ولا مع أحدهما ممن يتقرب بهما من الاخوة
والأخوات والجد والجدة على حال ، ولا يجتمع الجد والجدة مع الولد الصلب
ولا مع ولد الولد وان نزلوا .
ويجتمع الأبوان مع ولد الولد وان نزلوا لأنهم بمنزلة الولد للصلب إذا
لم يكن ولد الصلب .
والجد والجدة يجتمعان مع الاخوة والأخوات لأنهم في درج ، والجد من
قبل الأب بمنزلة الأخ من قبله والجدة من قبله بمنزلة الأخت من قبله ، والجد
من قبل الام بمنزلة الأخ من قبلها والجدة من قبلها بمنزلة الأخت من قبلها .
وأولاد الاخوة والأخوات يقاسمون الجد والجدة لأنهم بمنزلة آبائهم وآباء
والجد والجدة وأمهاتهم يقاسمون الاخوة وأخوات أيضا .
ولا يجتمع مع الجد والجدة من يتقرب بهما من العم والعمة والخال والخالة
ولا الجد الا على ولا الجدة العليا .
وعلى هذا تجري جملة المواريث ، فان فروعها لا تنحصر ، والآيات التي
قدمناها تدل على جميع ذلك من ظاهرها ومن فحواها .
( باب )
( بطلان القول بالعصبة والعول وكيفية الرد )
الذي يدل على صحة مذهبنا وبطلان مذهبهم في العصبة - زائدا على اجماع
الطائفة الذي هو حجة - قوله تعالى " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون
وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون " ( 1 . وهذا نص في موضع الخلاف
لان الله صرح بأن للرجال من الميراث نصيبا وان للنساء أيضا نصيبا ، ولم يخص
هامش
1 ) سورة النساء : 7 .