تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القرآن — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
تسعة ( 1 . فقال : كذلك يقولون . فقال له أبو جعفر عليه السلام : فان كانت الأخت أخا لأب ؟ قال الرجل : ليس له شئ [ فقال الرجل لأبي جعفر عليه السلام ] ( 2 فما تقول . فقال : ليس ( 3 للاخوة من الأب والام ولا للاخوة من الام ولا الاخوة من الأب مع الام شئ ؟ ؟ ؟ ( 4 . ( باب ) ( من يرث بالقرابة دون الفرض ) قال الله تعالى " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " ( 5 ) . بين سبحانه ان أولى الناس بالميت أقربهم إليه ، والآية بعمومها تتناول الميراث وغيره . ومن يرث بالقرابة ستة : فأقواهم قرابة الولد للصلب لا يرث معه أحد سواء يتقرب به أو بغيره الا ذوي السهام المذكورين من قبل من الأبوين والزوجين ، ثم ولد الولد وان نزلوا ، ثم الأب ، ثم من يتقرب به من ولده أو أبويه ، ثم من يتقرب بالام دونها ( 6 ودون ولدها . ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى في سورة الأحزاب " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا إلى أوليائكم
هامش
1 ) ثلاثة للزوج وواحد للام واثنان لكلالتها وثلاثة للأخت من الأب فالمجموع تسعة " ج " . 2 ) الزيادة من المصدر . 3 ) لأنه ليس بذى نصف وقرابة ممنوعة بالام فلا وجه لثوريته ، ولا يلزم على هذا كلالة الام لأنها ذات نصف بخلاف الأخ للأب " ه‍ " . 4 ) وسائل الشيعة 17 / 482 . 5 ) سورة الأنفال : 75 . 6 ) أي يرث الأخوال بشرط عدم الام وأولادها " ه‍ " .