تسعة ( 1 . فقال : كذلك يقولون . فقال له أبو جعفر عليه السلام : فان كانت الأخت
أخا لأب ؟ قال الرجل : ليس له شئ [ فقال الرجل لأبي جعفر عليه السلام ] ( 2
فما تقول . فقال : ليس ( 3 للاخوة من الأب والام ولا للاخوة من الام ولا الاخوة
من الأب مع الام شئ ؟ ؟ ؟ ( 4 .
( باب )
( من يرث بالقرابة دون الفرض )
قال الله تعالى " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " ( 5 ) . بين
سبحانه ان أولى الناس بالميت أقربهم إليه ، والآية بعمومها تتناول الميراث وغيره .
ومن يرث بالقرابة ستة : فأقواهم قرابة الولد للصلب لا يرث معه أحد سواء
يتقرب به أو بغيره الا ذوي السهام المذكورين من قبل من الأبوين والزوجين ،
ثم ولد الولد وان نزلوا ، ثم الأب ، ثم من يتقرب به من ولده أو أبويه ، ثم
من يتقرب بالام دونها ( 6 ودون ولدها .
ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى في سورة الأحزاب " وأولو الأرحام بعضهم
أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا إلى أوليائكم
هامش
1 ) ثلاثة للزوج وواحد للام واثنان لكلالتها وثلاثة للأخت من الأب فالمجموع
تسعة " ج " .
2 ) الزيادة من المصدر .
3 ) لأنه ليس بذى نصف وقرابة ممنوعة بالام فلا وجه لثوريته ، ولا يلزم على هذا كلالة
الام لأنها ذات نصف بخلاف الأخ للأب " ه " .
4 ) وسائل الشيعة 17 / 482 .
5 ) سورة الأنفال : 75 .
6 ) أي يرث الأخوال بشرط عدم الام وأولادها " ه " .