تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القرآن — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
فجعل الله للأم الثلث كاملا إذا لم يكن ولد ولا أخوة . ومن الدليل على أن لها الثلث في جميع المال أن جميع من خالفنا لم يقولوا لها السدس في هذه الفريضة ، انما قالوا للأم ثلث ما بقي وثلث ما بقي هو السدس ، فأحبوا أن لا يخالفوا الكتاب فأثبتوا لفظ الكتاب وخالفوا حكمه ، وذلك تمويه . وجاء رجل إلى أبى جعفر عليه السلام فسأله عن امرأة تركت زوجها وأخويها وأختها لامها ( 1 . فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاخوة من الام سهمان ، وللأخت من الأب [ السدس ] ( 2 سهم . فقال له الرجل : فان فرائض زيد وفرائض العامة على غير هذا ، يقولون للأخت من الأب ثلاثة أسهم ( 3 تصير من ستة تعول من ثمانية . فقال أبو جعفر عليه السلام : ولم قالوا ذلك ؟ قال : لان الله تعالى قال " وله أخت فلها نصف ما ترك " . فقال عليه السلام : فإن كان مكان الأخت أخا . قال : ليس له الا السدس . فقال أبو جعفر عليه السلام : فما لكم نقضتم الأخ ان كنتم تحتجون للأخت النصف بأن الله سمى لها النصف ، فان الله سمى للأخ الكل والكل أكثر من النصف لأنه تعالى قال في الأخت " ولها نصف ما ترك " وقال في الأخ " وهو يرثها " يعني جميع مالها " ان لم يكن لها ولد " فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضهم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف والام تاما ، ويقولون ( 4 في زوج وأم وأخوة لام وأخت لأب فيعطون الزوج النصف والام السدس والاخوة من الام الثلث والأخت من الأب النصف فيجعلونها من تسعة وهي ستة تعول إلى
هامش
1 ) كذا في النسختين ، وفى المصدر " تركت زوجها واخوتها لامها وأختا لأبيها " . 2 ) الزيادة من المصدر . 3 ) لان فيها النصف والثلث ، وقوله " تعول إلى ثمانية " لان للاخوة من الام سهمين وللأخت من الأب ثلاثة أسهم وكذا للزوج فتصير ثمانية " ج " . 4 ) كذا في النسختين ، وفى المصدر " فقال له الرجل : وكيف تعطى الأخت النصف ولا يعطى الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا ؟ قال : يقولون " .