تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القرآن — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
النصف مع عدم الولد وولد الولد وان نزلوا وهو السهم الاعلى له ، وله الربع مع وجود الولد . وقال " ولهن الربع مما تركتم " بين أيضا أن لها الربع مع عدم الولد ، وكذلك الزوجات فان لها الثمن مع وجود الولد وولد الولد وان نزلوا ، وكذلك الزوجين والثلاث والأربع وهو السهم الأدنى لهن . فإذا اجتمع واحد مع الزوجين مع ذوي الأنساب أخذ هو نصيبه والباقي لهم ، وإذا انفرد أحد الزوجين فإن كان هو الزوج يأخذ فرضه المسمى والباقي يرد عليه أيضا على بعض الروايات على كل حال ، وإن كان زوجة تأخذ هي نصيبها والباقي لبيت المال ، وفي زمان الغيبة يرد إليها أيضا الباقي ، ولا يرثان الا بعد وفاء الدين كله واعطاء ثلث الوصية . ( فصل ) وأما ذوو الأنساب فأقواهم قرابة الولد ، ولذلك بدأ الله بذكر سهامه فقال تعالى " يوصيكم الله في أولادكم " . وسبب نزول هذه الآية قيل فيه قولان : أحدهما : قال ابن عباس والسدي : ان سبب نزولها أن القوم لم يكونوا يورثون النساء والبنات والبنين الصغار ولا يورثون الا من قاتل وطاعن ، فأنزل الله الآية وأعلمهم كيفية الميراث . وقال عطا عن ابن عباس وابن جريح عن مجاهد انهم كانوا يورثون الولد والوالدين للوصية فنسخ الله ذلك . وقال محمد بن المنكدر عن جابر قال : كنت عليلا مدنفا فعادني النبي صلى الله عليه وآله ونضح الماء على وجهي ، فأفقت وقلت : يا رسول الله كيف أعمل في مالي ؟ فأنزل الله الآية ( 1 .
هامش
1 ) انظر الدر المنثور 2 / 125 .