تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القرآن — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
مع عدمهم من الأب والام ، وذكر واحدة - وهي تمام السبع عشرة فريضة - في قوله " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " . ( فصل ) ( في بيان ذلك ) ذكر تعالى أولا فرض ثلاثة من الأولاد ، جعل للبنت النصف ولبنتين فصاعدا الثلثين وان كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، ثم بين ذكر الوالدين في قوله " ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثة أبوابه فلأمه الثلث فإن كان له أخوة فلأمه السدس " ، ذكر أن لكل واحد من الأبوين السدس مع الولد بالفرض ، فإن لم يكن ولد فللام الثلث والباقي للأب ، وإن كان أخوة من الأب والام أو من الأب فلأمه السدس والباقي للأب هذه الآية الأولى . ثم قال " ولكم نصف ما ترك أزواجكم " فذكر في صدر الآية حكمهم وذكر في آخرها حكم الكلالة من الام ، ذكر في أولها حكم الزوج والزوجة وأن للزوج النصف إذا لم يكن ثم ولد ، فإن كان ولد فله الربع ، وان للزوجة الربع إذا لم يكن ولد ، فإن كان ولد فلها الثمن . ثم عقب بكلالة الام فقال إن كان له أخ من أم أو أخت منها فله أولها السدس ، وان كانوا اثنتين فصاعدا فلهم الثلث . وفي قراءة ابن مسعود " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت [ من أم ] فلكل واحد منهما السدس " ( 1 . وأيضا فان الله لما ذكر أنثى وذكرا وجعل لهما الثلث ولم يفصل أحدهما
هامش
1 ) سورة النساء : 12 .