تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القرآن — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
الذي يقدم من بيان الحكم " أدنى أن تأتوا بالشهادة " على نحو تلك الحادثة ان تكرر أيمان شهود آخرين بعد ايمانهم فيفتضحوا بظهور كذبهم ، كما جرى في قصة بديل على ما تقدم . ويجوز شهادة النساء عند عدم الرجال ، فإن لم تحضر الا امرأة جازت شهادتها في ربع الوصية ، فان حضرت اثنتان جازت شهادتهما في النصف ، والثلاث في النصف والربع ، والأربع في كل الوصية إذا كانت بالثلث فما دونه . والعدالة معتبرة في المواضع كلها . ( باب نادر ) عن سلمى مولاة ولد أبي عبد الله عليه السلام ( 1 : كنت عنده حين حضرته الوفاة ، فأغمي عليه فلما أفاق قال : أعطوا الحسن بن علي بن الحسين بن علي - وهو الأفطس - سبعين دينارا . قلت : أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة ؟ قال : ويحك أما تقرئين القرآن . قلت : بلى . قال : أما سمعت قول الله تعالى ( 2 " الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب " ( 3 ) . وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله أبى وأنا حاضر عن قوله تعالى " حتى إذا بلغ أشده واستوى " ( 4 . قال : الاحتلام . قال : فقال يحتلم في ست عشرة سنة وسبع عشرة ونحوها . فقال : لا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره الا أن يكون سفيها أو ضعيفا . فقال : وما السفيه ؟ فقال : الذي يشتري الدرهم بأضعافه . قال : وما
هامش
1 ) في المصدر " عن سالمة مولاة أم ولد كانت لأبي عبد الله " . 2 ) سورة الرعد : 21 . 3 ) تفسير البرهان 2 / 289 . 4 ) سورة القصص : 14 .