تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القرآن — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
الصيد فيستشلى ( 1 ويأخذ الصيد ويدعوه صاحبه فيجيبه ، فإذا كان كذلك كان معلما وان اكل ثلثه . وقوله " فكلوا مما أمسكن عليكم " يقوي قول من قال ما أكل منه الكلب لا يجوز اكله لأنه أمسك على نفس . ومن شرط استباحة ما يقتله الكلب أن يكون صاحبه سمى عند ارساله ، فإن لم يسم عمدا لم يحل اكله الا إذا أدرك ذكاته ، وحده أن يجده تتحرك عينه أو أذنه أو ذنبه فيذكيه حينئذ بفري الحلقوم والأوداج . ( فصل ) واختلفوا في من التي في قوله تعالى " مما أمسكن عليكم " [ فقال قوم هي زائدة لان جميع ما يمسكه فهو مباح وتقديره فكلوا ما أمسكن عليكم ] ( 2 ويجرون ذلك مجرى قوله " يكفر عنكم من سيئاتكم " ( 3 ، وأنكر قوم ذلك وقالوا من للتبعيض كما يقال " أكلت من الطعام " تريد اكلت شيئا من الطعام . والأقوى أن تكون من للتبعيض في الآية ، لان ما يمسكه الكلب من الصيد لا يجوز أكل جميعه ، لان في جملته ما هو حرام من الدم والفرث والغدد والطحال والمرارة والمشيمة والفرج والقضيب والأنثيين والنخاع والعلباء وذات الأشاجع والحدق والخرزة تكون في الدماغ ، فإذا قال فكلوا مما أمسكن عليكم أفاد ذلك بعض ما أمسكن . وهو الذي أباح الله أكله من اللحم وغيره .
هامش
1 ) استشلاه وأشلاه أي استنقذه ، وكل من دعوته حتى تخرجه وتنجيه من موضع هلكة فقد استشليته واشتليته - صحاح اللغة ( شلا ) . 2 ) الزيادة من ج . 3 ) سورة البقرة : 271 .
فقه القرآن — صفحة 248 | قطب الدين الراوندي / السيد أحمد الحسيني