الصيد فيستشلى ( 1 ويأخذ الصيد ويدعوه صاحبه فيجيبه ، فإذا كان كذلك كان
معلما وان اكل ثلثه .
وقوله " فكلوا مما أمسكن عليكم " يقوي قول من قال ما أكل منه الكلب
لا يجوز اكله لأنه أمسك على نفس .
ومن شرط استباحة ما يقتله الكلب أن يكون صاحبه سمى عند ارساله ، فإن لم
يسم عمدا لم يحل اكله الا إذا أدرك ذكاته ، وحده أن يجده تتحرك عينه أو أذنه
أو ذنبه فيذكيه حينئذ بفري الحلقوم والأوداج .
( فصل )
واختلفوا في من التي في قوله تعالى " مما أمسكن عليكم " [ فقال قوم هي
زائدة لان جميع ما يمسكه فهو مباح وتقديره فكلوا ما أمسكن عليكم ] ( 2 ويجرون ذلك مجرى قوله " يكفر عنكم من سيئاتكم " ( 3 ، وأنكر قوم ذلك وقالوا من للتبعيض كما يقال " أكلت من الطعام " تريد اكلت شيئا من الطعام .
والأقوى أن تكون من للتبعيض في الآية ، لان ما يمسكه الكلب من الصيد
لا يجوز أكل جميعه ، لان في جملته ما هو حرام من الدم والفرث والغدد والطحال
والمرارة والمشيمة والفرج والقضيب والأنثيين والنخاع والعلباء وذات الأشاجع
والحدق والخرزة تكون في الدماغ ، فإذا قال فكلوا مما أمسكن عليكم أفاد
ذلك بعض ما أمسكن . وهو الذي أباح الله أكله من اللحم وغيره .
هامش
1 ) استشلاه وأشلاه أي استنقذه ، وكل من دعوته حتى تخرجه وتنجيه من موضع هلكة
فقد استشليته واشتليته - صحاح اللغة ( شلا ) .
2 ) الزيادة من ج .
3 ) سورة البقرة : 271 .