تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القرآن — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
وولاء المعتق في واجب لمن تضمن جريرته خاصة ، وميراثه له إذا لم يكن له ذو رحم مسلم حر ، سواء كان المتضمن لحدثه معتقه أو سواه ، فقوله " والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم " ( 1 منسوخ فيمن لا قرابة له دون من ليس له أحد منهم . وان لم يتضمن جريرته أحد فولاؤه للامام وحدثه الخطأ المحض بالشهادة عليه . وليس للولاء قسم آخر سوى هذه الثلاثة ، فان توفي هذا المعتق وله زوجة فلها الربع والباقي لسيده الذي أعتقه تطوعا أو يرد إلى ضامن جريرته أو إلى الامام إذا أعتق في واجب ولم يضمن جريرته أحد . ( باب ) ( ان المملوك لا يملك شيئا ) قال الله تعالى " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " ( 2 في هذه الآية دلالة على أن المملوك لا يملك شيئا من الأموال ما دام رقا ، لان قوله " مملوكا لا يقدر على شئ " ليس المراد به نفي القدرة لأنه قادر ، وانما المراد أنه لا يملك التصرف في الأموال ، وذلك عام في جميع ما يملك ويتصرف فيه . فان ملكه مولاه شيئا ملك التصرف فيه بجميع ما أباح له سيده وأراده ، فان أصيب العبد في نفسه بما يستحق به الأرش كان له ذلك وحل له التصرف فيه وليس له رقبة المال على وجه . ( باب المكاتبة ) قال الله تعالى " والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم ان
هامش
1 ) سورة النساء : 33 . 2 ) سورة النحل : 75 .