تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القرآن — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
وجاز لهما أن يشهدا بذلك . وشهادة النساء لا تقبل في الطلاق . ومتى فقدا لم يقع الطلاق . فان قيل : ما الدليل على صحة جميع ما ذكرتم ؟ قلنا : الحجة لنا بعد الاجماع قوله " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " إلى قوله " وأشهدوا ذوي عدل منكم " فأمر تعالى فيه بالاشهاد ، وظاهر الامر في عرف الشرع كما قدمنا يقتضي الوجوب ، فليس لهم أن يحملوا ذلك ههنا على الاستحباب لفقد الدليل عليه . ولا يخلو قوله " وأشهدوا " من أن يكون راجعا إلى الطلاق ، كأنه قال إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأشهدوا ، أو أن يكون راجعا إلى الفرقة ، أو إلى الرجعة التي عبر تعالى عنها بالامساك . ولا يجوز أن يرجع ذلك إلى الفرقة التي ليست ههنا شيئا يوقع ويفعل ، وانما هو العدول عن الرجعة ، وانما يكون مفارقا لها بأن لا يراجعها ، فتبين بالطلاق السابق . على أن أحدا لا يوجب في هذه الفرقة الشهادة ، وظاهر الامر في الشرع يقتضي الوجوب . ولا يجوز أن يرجع الامر بالشهادة إلى الرجعة ، لان أحدا لا يوجب فيها الاشهاد وانما هو يستحب فيها . فثبت أن الامر بالاشهاد راجع إلى الطلاق . فان قيل : كيف يرجع إلى الطلاق مع بعد ما بينهما ؟ قلنا : إذا لم يلق الا بالطلاق وجب عوده إليه مع قرب وبعد . فان قيل : أي فرق بينكم في حملكم هذ الشرط على الطلاق وهو بعيد منه في اللفظ وهو مجاز وعدول عن الحقيقة ، وبيننا إذا حملنا الامر بالاشهاد ههنا على الاستحباب ليعود إلى الرجعة القريبة منه في ترتيب الكلام . قلنا : حمل ما ظاهره الوجوب على الاستحباب خروج عن عرف الشرع