اليمين لأنه أريد في العيال من أربع حرائر . والصحيح أن عال الرجل عياله
يعولهم أي مانهم ، ومنه قوله عليه السلام : ابدأ بمن تعول ( 1 .
( باب الصداق وأحكامه )
قال الله تعالى " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " ( 2 أي أعطوهن مهورهن ديانة
وهبة من الله لهن . ونحلة نصب على المصدر .
عن ابن عباس : المخاطب به الأزواج ، أمرهم بالعطاء المهر كملا إذا دخل
بها لمن سمي لها ، فأما غير المدخول بها فإنها إذا طلقت فان لها نصف المسمى
إذا طلقها ، وان لم يكن سمى لها المهر فلها المتعة ، فإن لم يطلقها ولم يسم لها
مهرا فلها مهر المثل ما لم يتجاوز خمسمائة درهم .
وقال أبو صالح : هذا خطاب للأولياء ، لان الرجل منهم كان إذا زوج ابنته
أخذ صداقها دونها ، فنهاهم الله عن ذلك وأنزل هذه الآية .
وذكر المعتمر بن سليمان أن أناسا كان أحدهم يعطي هذا الرجل منهم أخته
ويأخذ أخت الرجل ولا يكون بينهما المهر ، فيشير بهذا إلى نكاح الشغار ، فنهى
الله عن ذلك .
والظاهر يدل على الأول .
ثم خاطب الله الزواج بقوله تعالى " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه
هنيئا مريئا " لان أناسا كانوا يتأثمون أن يرجع أحدهم في شئ مما ساق إلى
امرأته ، فأنزل الله هذه الآية - عن ابن عباس .
وقال أبو صالح : المعني به الأولياء ، والمعنى ان طابت لكم أنفسهن بشئ
هامش
1 ) وسائل الشيعة 6 / 302 .
2 ) سورة النساء : 4 .