( فصل )
وقوله ( واليتامى والمساكين وابن السبيل ) .
قال المغربي حاكيا عن الصابوني ان هؤلاء الثلاث الفرق لا يدخلون في سهم
ذي القربى وإن كان عموم اللفظ يقتضيه لان سهامهم مفردة ، وهو الظاهر من
المذهب .
وافراد لفظ ( ذي ) من ( ذي القربى ) دون أن يكون ذوي القربى على الجمع
يحقق ما ذكرناه انه للامام القائم مقام الرسول صلى الله عليه وآله .
والذين يستحقون الخمس عندنا من كان من ولد عبد المطلب ، لان هاشما
لم يعقب الا منه من الطالبيين والعباسيين والحارثيين واللهبيين ، فأما ولد عبد مناف
من المطلبين فلا شئ لهم منه .
وعن ابن عباس الخمس يقسم خمسة أقسام فسهم الله وسهم رسوله واحد .
وقال قوم يقسم أربعة أقسام سهم لبنى هاشم وثلاث للذين ذكرهم الله بعد ذلك من
سائر المسلمين ، ذهب إليه الشافعي . وقال أهل العراق يقسم ثلاثة أقسام لان سهم
الرسول صرف الأئمة الثلاثة إلى الكراع والسلاح . وقال مالك يقسم على ما ذكره
الله . وقال أبو العالية - وهو رجل من صلحاء التابعين - يقسم على ستة أقسام فسهم
الله للكعبة والباقي لمن ذكر بعد ذلك .
( فصل )
وعن ابن عباس ومجاهد ذو القربى بنو هاشم . وقد بينا ان المراد بذي القربى
من كان أولى من أهل بيته في حياته ، وبعد النبي هو القائم مقامه ، وبه قال علي
ابن الحسين عليهما السلام في رواياتهم . وقال الحسن وقتادة سهم الله ورسوله وسهم
فقه القرآن — صفحة 244
مساهمون: قطب الدين الراوندي
ص٢٤٤