وعلقمة وإبراهيم والربيع . واختار الجبائي مثل ما قلناه أن الصوم ثلاثة أيام ، وقال
الحسن وعكرمة صوم عشرة أيام .
الفصل الخامس
( في صوم دم المتعة )
قال الله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم
يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) ( 1 ) .
فالهدي واجب على المتمتع ، فإن لم يجد الهدي ولا ثمنه صام ثلاثة أيام
في الحج . وعندنا أن وقت صوم هذه الثلاثة الأيام يوم قبل التروية ويو التروية
ويوم عرفة ، فان صام في أول العشر جاز ذلك رخصة ، وان صام يوم التروية ويوم
عرفة قضى يوما آخر بعد التشريق ، فان فاته يوم التروية فلا يصوم يوم عرفة لذلك
بل يصوم بعد انقضاء أيام التشريق ثلاثة أيام متتابعات وصوم السبعة أيام إذا رجع إلى
أهله ، فأما أيام التشريق فلا يجوز صومها عندنا لمن كان بمنى وبمكة حاجا لصوم دم
المتعة وغيره .
الفصل السادس
( في صوم جزاء الصيد )
قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) إلى قوله
( أو عدل ذلك صياما ) ( 2 ) .
قيل في معناه قولان :
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 196 .
( 2 ) سورة المائدة : 95 .