تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الرضا — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
74 - باب الصدر والظهر والأكتاف والأضلاع وإذا انكسر الصدر وانثنى شقاه فديته خمسمائة دينار ، ودية أحد شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون دينارا . وإذا انثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين ألف دينار ، وإذا انثنى أحد الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار . ودية الموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا . وإن اعترى الرجل صعر ( 1 ) لا يقدر أن يلتفت ، فديته خمسمائة دينار ( 2 ) . وإن كسر الصلب فجبر على غير عيب فديته مائة دينار ، وإن عثم فديته ألف دينار . وفي الأضلاع فيما خالط القلب ، إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا ، ودية فصل عظامه سبعة دنانير ونصف ، وموضحته ربع دية كسره ، ونقبه مثل ذلك . وفي الأضلاع مما يلي العضدين ، دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ، وموضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف ، فإن نقب ضلع منها فديته ديناران ونصف ، وفي عيبه إذا برئ الرجل مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا ( 3 ) .
هامش
1 - الصعر : في الحديث " في الصعر الدية " وهو أن يثنى عنقه فيصير في ناحية . وأصل الصعر داء . " مجمع البحرين - صعر - 3 : 365 " . 2 - الفقيه 4 : 6 2 باختلاف يسير . 3 - الفقيه 4 : 62 باختلاف يسير .
فقه الرضا — صفحة 325 | علي ابن بابويه القمي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث