74 - باب الصدر والظهر والأكتاف والأضلاع
وإذا انكسر الصدر وانثنى شقاه فديته خمسمائة دينار ، ودية أحد شقيه إذا انثنى
مائتان وخمسون دينارا .
وإذا انثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين ألف دينار ، وإذا انثنى أحد
الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار . ودية الموضحة في الصدر خمسة وعشرون
دينارا .
وإن اعترى الرجل صعر ( 1 ) لا يقدر أن يلتفت ، فديته خمسمائة دينار ( 2 ) .
وإن كسر الصلب فجبر على غير عيب فديته مائة دينار ، وإن عثم فديته ألف
دينار .
وفي الأضلاع فيما خالط القلب ، إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون
دينارا ، ودية فصل عظامه سبعة دنانير ونصف ، وموضحته ربع دية كسره ، ونقبه مثل
ذلك .
وفي الأضلاع مما يلي العضدين ، دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية
صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ، وموضحة كل ضلع منها ربع دية كسره
ديناران ونصف ، فإن نقب ضلع منها فديته ديناران ونصف ، وفي عيبه إذا برئ الرجل
مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا ( 3 ) .
هامش
1 - الصعر : في الحديث " في الصعر الدية " وهو أن يثنى عنقه فيصير في ناحية . وأصل الصعر داء .
" مجمع البحرين - صعر - 3 : 365 " .
2 - الفقيه 4 : 6 2 باختلاف يسير .
3 - الفقيه 4 : 62 باختلاف يسير .