وإذا أصيب ظفرا إبهام اليدين على ما يوجب النفقة ففي كل واحدة منهما ثلث
دية أظفار اليد ، ودية أظفار كل يد مائتان وخمسون دينارا والثلث من ذلك ثلاثة
وثمانون دينارا وثلث ، ودية الأصابع الأربع في كل يد مائة وستة وستون دينارا
وثلثان ، الربع من ذلك واحد وأربعون دينارا وثلثان .
ودية أظفار الرجلين كذلك ، روي أن على كل ظفر ثلاثين دينارا ، والعمل
في دية الأظافير في اليدين والرجلين في كل واحد ثلاثون دينارا .
فقه الرضا — صفحة 324
مساهمون: علي ابن بابويه القمي
ص٣٢٤